قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 460 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة فى 30/6/1996،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 21/9/1996،
قرر:
مادة 1
يعاد تشكيل الأقسام العلمية بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، على الوجه التالي:
قسم أصول التربية الإسلامية
قسم أصول التربية، ويشمل التخصصات "أصول التربية – تنمية المجتمع"
قسم علم النفس التعليمي، ويشمل التخصصات "علم النفس – الإحصاء التعليمي"
قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة
قسم المناهج وطرق التدريس
قسم الصحة النفسية
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه