قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 460 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة فى 30/6/1996،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 21/9/1996،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعاد تشكيل الأقسام العلمية بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، على الوجه التالي:

قسم أصول التربية الإسلامية

قسم أصول التربية، ويشمل التخصصات "أصول التربية – تنمية المجتمع"

قسم علم النفس التعليمي، ويشمل التخصصات "علم النفس – الإحصاء التعليمي"

قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة

قسم المناهج وطرق التدريس

قسم الصحة النفسية

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه