قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 462 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم 25 منوف/ رملة الأنجب - مارا بزمام منوف/ سدود/ كفر السنابسة/ بهواش/ فيشا الكبرى/ شما/ رملة الأنجب بمحافظة المنوفية على الأراضي البالغ مساحتها 11 فدانا و12 قيراطا، وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.