قرار مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 1996 بتاريخ 14-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 464 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شارع عبد المنعم رياض حي أول طنطا بمحافظة الغربية على الأراضي البالغ مساحتها 3810.40 مترا مربعا تقريبا وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.