قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 465 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ساحة انتظار للسيارات ومقر اللجنة الفنية لإدارة المرور بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ ومساحتها فدان واحد و3 قراريط و9 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.