قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 470 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطات الرفع الرئيسية والفرعية أرقام 1، 2، 3، 5 اللازمة لمشروع الصرف الصحي بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 22 قيراطا و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.