قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 471 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 1979 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1995؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 21/6/1995؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تخصص لإنشاء مدينة الشيخ زايد الأراضي المملوكة للدولة الموضحة على الخريطة المرفقة والمحددة بالإحداثيات الآتية:

النقطة    الأحداث الشمالي            الأحداث الشرقي

أ                   816100.00             610000.00

أ                   813384.17             612665.56

ب                 813440.19             617665.25

ج                 820250.00             611900.00

د                  825355.45             615534.83

 

 

 

  مادة 2

 

تعتبر مدينة الشيخ زايد المنصوص عليها بالمادة السابقة مجتمعا عمرانيا جديداً في تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.