قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 472 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم؛

وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 429 لسنة 1982، 1491 لسنة 1986، 623 لسنة 1990؛

قرر:

 

  مادة 1

 

يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 7/5/1993 على الشقق أرقام 1 و4 و7 بالعقار رقم 97 شارع الجمهورية – قسم الأزبكية بالقاهرة والتي تشغلها الإدارة العامة للتمثيل الثقافي والإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق والإدارة العامة للمتابعة وذلك لصالح وزارة التعليم.

 

 

 مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.