قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 473 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1994 باعتبار مشروع إقامة أربع محطات رفع للصرف الصحي بمدينة أبو النمرس وقرى منيل شيحة وطموه والمنوات من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه؛

قرر:

 

  مادة 1

 

يضاف جزء من القطعة رقم 101 إلى الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1994 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

يعدل موقع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بمنيل شيحة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1994 المشار إليه ليكون بحوض الساحل وأراضي النخيل نمرة (15) قسم ثان جزاير فصل أول ضمن القطعة (11) وذلك على النحو المبين بالكشف والرسم التخطيطي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.