قرار مجلس الوزراء رقم 474 لسنة 1996 بتاريخ 07-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 474 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المعدل بالقرار رقم 720 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يزاد رأس مال الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية في 30/6/1994 بمبلغ 187942678 جنيها (مائة وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وثمانية وسبعون جنيها).
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.