قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 1996 بتاريخ 21-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 499 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بناحية بلاي لخدمة قريتي القرشية وميت يزيد – مركز السنطة - محافظة الغربية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وإجمالي مساحاتها 5 أفدنة و5 قراريط و20 سهماً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.