قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 510 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات القنايات جهد 66/11 ك.ف على قطعة الأرض الكائنة بحوض المربعة الكبيرة نمرة (1) بناحية شيبة النكارية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية ومساحتها ومساحتها 4 أفدنة و8 قراريط ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.