قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 522 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات،

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتشكيل الوزارة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يفرض السيد الدكتور/ يوسف أمين والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة 6/ جـ من القانون رقم 28 لسنة 1984 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.