قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 552 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 1994 باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية بهرمس – مركز إمبابة – محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه،
قرر:
مادة رقم 1
يكون موقع وحدود وأبعاد وأسماء الملاك الظاهرين للأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بقرية بهرمس – مركز إمبابة – محافظة الجيزة والصادر بتقرير صفة النفع العام له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 297 لسنة 1994 على النحو الموضح بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة بهذا القرار.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.