قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 575 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة المجلس الأعلي للأزهر،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء كلية للدراسات الإسلامية والعربية للبنات تابعة لجامعة الأزهر يكون مقرها مدينة الزقازيق بحافظة الشرقية.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.