قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 617 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/12/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قري اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهبة القيمة بالجنية المصري
مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي التابع لجامعة الأزهر قرب دم وكيماويات وأمصال ومستلزمات طبية 4528.40
مركز الدم بمستشفي مدينة نصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي كيماويات وأمصال ومستلزمات طبية . 2056.32
مركز الدم بالمستشفي الجامعي بالإسماعيلية التابع لجامعة القناة قرب جمع الدم وأمصال 2239.22
مركز الدم بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كيماويات 2156.00
مركز الدم مستشفي الهلال الأحمر المصري كيمياويات ومستلزمات طبية وأمصال وقرب نقل دم 15328.46
مركز الدم بمستشفي القصر العيني التابع لجامعة القاهرة كيمياويات ومستلزمات طبية 2108.50
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار