قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 618 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1962 لسنة 1994 بتعديل نطاق بعض الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة مطروح،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بمجلسته المعقودة في 22/6/1994،
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدات المحلية لمراكز الحمام والضبعة ومرسي مطروح وسيدي براني ، وذلك على النحو التالي:
1- الوحدات المحلية لمركز الحمام ويشمل نطاقة:
مدينة الحمام (العاصمة) والوحدات المحلية لقري العميد – ساحل العميد – الشمامة – أولاد جبريل – السلام – أولاد مسعود.
2- الوحدة المحلية لمركز الضبعة ويشمل نطاقة:
مدينة الضبعة (العاصمة) والوحدات المحلية لقري سيدي شبيب – سواني جابر – جلال – فوكه – الجفيرة – سواني سمالوس – الزيتون – زاوية العوامة – غزال – الشرنبية – الحرابي – أولاد علواني.
3- الوحدة المحلية لمركز مرسي مطروح ويشمل نطاقة:
مدينة مرسي مطروح ( العاصمة) والوحدات المحلية لقري رأس الحكمة – القصر – أم الرخم – أبو لهو الجنوبية – سيدي حنيش – أبو لهو البحرية – أبو مرقيق – الجراولة – السنويات – اطنوح – النصر – حلازين – الداخلة – القواسم – كشوك عميرة – الزيات – علوش – أولاد مرعي.
4- الوحدة المحلية لمركز سيدي براني ويشمل نطاقه:
مدينة سيدي براني (العاصمة ) والوحدات المحلية لقري شماس – القطراني – الزوايدة – الظافر – أبو سطيل – أبو مرزوق – أبو مزهود – الفاخري.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار