قرار مجلس الوزراء رقم 635 لسنة 1996 بتاريخ 20-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 635 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 15/4/1995،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 37 فدانا و15 قيراطا و23 سهما الواقعة بمنطقة آثار قصر الزيان بناحية الخارجة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.