قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 639 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بتقرير المنفعة العامة آثار على قطعة الأرض الواقعة بحوض أبو الجود رقم 17 قسم أول بمدينة الأقصر – مركز الأقصر – محافظة قنا،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أراضي المنافع العامة آثار الجزء من قطعة الأرض رقم 36 بمسطح 1247 مترا مربعا الملونة باللون الأزرق والجزء من قطعة الأرض رقم 39 حديثا 75 قديما بمساحة 14× 44 بحوض أبو الجود رقم 17 قسم أول بطريق الكباش وحرمه – مركز الأقصر – محافظة قنا.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.