قرار مجلس الوزراء رقم 643 لسنة 1996 بتاريخ 28-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 643 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري علوي بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ومساحتها 658.85 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.