قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 646 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ خط التنظيم اللازم لتوصيل شارعي الجيش وسليم شديد بحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية ليصبح بعرض 18 متراً وطول 93.35 متراً وذلك على المساحة البالغة 1680 متراً مربعاً تقريباً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.