قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 657 لسنة 1996  الصادر بتاريخ 12 / 3 / 1996 نشر بتاريخ 28 / 3 / 1996 في الجريدة الرسمية

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

 

 

 

  مادة رقم 1

 

وفق على إهداء دولة المغرب معونة عينية تبلغ قيمتها 156695.06 جنيه شاملة مصاريف الشحن وذلك لتقديمها إلى ضحايا السيول التي اجتاحت منطقة مراكش بالمغرب على أن تتحمل موازنة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة المعونة المهداة.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.