قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 730 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/1/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:
اسم الجهة نوع الهبة القيمة بالجنية المصري
مركز الدم بمعهد الأورام القومي كيماويات 2596.000
التابع لجامعة القاهرة.
مركز الدم بمستشفى عين شمس كيماويات ومستلزمات 34341.000
الجامعي. طبية
مركز الدم بمستشفى الزقازيق كيماويات وأمصال 1228.700
الجامعي.
مركز الدم بمستشفى طنطا أمصال وكيماويات 1768.730
الجامعي وقرب جمع الدم المفردة
مركز الدم بمستشفى المطرية التعليمي كيماويات وأمصال ومستلزمات 3665.730
التابع للهيئة العامة للمستشفيات طبية وقرب جمع الدم.
والمعاهد التعليمية.
مركز الدم بمستشفى باب الشعرية قرب جمع دم وكيماويات 2767.730
الجامعة التابع لجامعة الأزهر. ومستلزمات طبية
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.