قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 731 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/1/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

 

 

 

  مادة 1

 

وفق على إهداء مستشفى الهلال الأحمر المصري كيماويات وقرب لجمع الدم وأمصال ومستلزمات تبلغ قيمتها أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون جنيهاً وواحد وتسعون قرشاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.