قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 736 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 10/3/1996؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ إنشراح على مرسي (دينا دافيد) وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.