قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 738 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه المجاري بناحية المرج محافظة القاهرة – لخدمة مشروع امتداد شبكات الصرف الصحي لمنطقة المرج، وذلك على مساحة 628.60 متر مربع والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.