قرار مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 1996 بتاريخ 28-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 739 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عشرة فروع للصرف على مصرف سلام الرئيسي بمركز أبو تشت – محافظة قنا على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 283 فداناً و11 قيراطاً و20 سهماً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.