قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 741 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/4/1995؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والتي تبلغ مساحتها 14 فداناً و18 قيراطاً والواقعة بخارج الزمام بمنطقة أثار الجب بناحية المنيرة – مركز الخارجة – محافظة الوادي الجديد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.