قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 797 لسنة 1996 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى موازنة وزارة الشئون الاجتماعية للسنة المالية 95/1996؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 938 لسنة 1995؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قرر:

  مادة 1

يرخص لوزارة الشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 17675.23 جنيها (سبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون جنيها وثلاثة وعشرون قرشا) لسداد قيمة مصاريف الشحن والأرضية للمعونات العينية لدول (أفغانستان – البوسنة والهرسك – الشيشان) الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 938 لسنة 1995 المشار إليها وذلك خصما من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 95/1996.

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.