قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 798 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛
قرر:
مادة 1
تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية من الجمعيات ذات الصفة العامة:
جمعية الدعوة والتربية الإسلامية بمدينة نصر – القاهرة.
جمعية التعاون على البر والتقوى بشبرا – القاهرة.
جمعية الحضارة بالشوبك الغربي بالبدرشين – جيزة.
جمعية أصدقاء مرضى الكبد بسيدي سالم – كفر الشيخ.
جمعية الخدمات الاجتماعية والبيئية بمحلة القصب – كفر الشيخ.
الجمعية الخيرية بكفر قدرة – كفر الشيخ.
جمعية التضامن الاجتماعي بوسط الشيخ زايد – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بالتل الكبير (البلد) – الإسماعيلية.
جمعية رعاية الأم بالإسماعيلية.
جمعية الخير والبركة لرعاية الفقراء – الإسماعيلية.
جمعية الخيرية الإسلامية بالقنطرة شرق – الإسماعيلية.
جمعية رابطة أبناء الصعيد بالقنطرة شرق – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بقرية التقدم (شرق البحيرات) – الإسماعيلية.
جمعية رائدات الخدمة بالقنطرة غرب – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بالقنطرة غرب – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بفايد – الإسماعيلية.
جمعية الطفولة السعيدة بفايد – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بالسعيدية مركز فايد – الإسماعيلية.
جمعية التنمية الاجتماعية بالبر الثاني – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بكسفريت – الإسماعيلية.
جمعية الإشراف للإصلاح الاجتماعي – الإسماعيلية.
جمعية رواد التنمية الاجتماعية بعرايشية مصر – الإسماعيلية.
الجمعية الخيرية الإسلامية بعرايشية مصر – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بالسبع آبار الغربية – الإسماعيلية.
جمعية أبو بكر الصديق للإشعاع الديني والاجتماعي – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بالعباسي – الإسماعيلية.
الجمعية النسائية لرعاية الأسرة والطفولة بالقنطرة شرق – الإسماعيلية.
جمعية النهضة الاجتماعية بالشهداء – الإسماعيلية.
جمعية غار حراء للرعاية الاجتماعية – الإسماعيلية.
جمعية الرعاية الاجتماعية للصم والبكم – الإسماعيلية.
جمعية عمر بن الخطاب للرعاية الاجتماعية – الإسماعيلية.
جمعية الحلوس للتنمية الاجتماعية – الإسماعيلية.
جمعية الهداية الإسلامية للرعاية – الإسماعيلية.
جمعية السلام الخيرية بمنشية السلام بأبو صوير – الإسماعيلية.
جمعية تنمية المجتمع بأبو شحاتة – الإسماعيلية.
جمعية الأندية الثقافية بحي الكوثر – سوهاج.
جمعية الفتح الشاذلية بطهطا – سوهاج.
مادة 2
تتمتع الجمعيات المشار إليها بالمادة السابقة باختصاصات السلطة العامة الآتية:
عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها
عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.
جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.