قرار مجلس الوزراء رقم 803 لسنة 1996 بتاريخ 11-04-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 803 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/1/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على تنازل مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية عن محطة توليد الكهرباء بمحطة الرفع المختلطة لمشروع الغرق بالفيوم والتي تبلغ قيمتها التقديرية 90469.80 جنيها لهيئة كهرباء مصر (منطقة شمال الصعيد) للاستفادة بها كنموذج تعليمي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.