قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 805 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف نجع حمد بطول أربعة كيلو مترات والذي يصب بمصرف أبو تيج الرئيسي عند الكيلو 36.417 بر أيمن – مركز طما – محافظة سوهاج على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 31 فدانا و13 قيراطا و 8 أسهم الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.