قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 806 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف مسرع وفرعه أحد فروع مصرف الجبل الرئيسي كيلو 25.240 بر أيمن زمام ناحية بني عدي القبلية والعزبة والحواتكة والمندرة قبلي وسكرة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 72 فدانا و18 قيراطا وسهم واحد الموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.