قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 807 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات مطاي جهد 66/11 ك. ف على قطعة الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة و15 قيراطا و10 أسهم والكائنة بحوض الباطن نمرة 10 ضمن القطعة رقم 1 زمام قرية نزلة أولاد الشيخ – مركز مطاي – محافظة المنيا والمبين حدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.