قرار مجلس الوزراء رقم 809 لسنة 1996 بتاريخ 18-04-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 809 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق يصل بين مبنى إدارة الدفاع المدني والحريق بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة والطريق الزراعي السريع.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وإجمالي مساحتها فدان واحد وقيراط واحد و16 سهما، والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.