قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 810 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1570 لسنة 1992 بتعديل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي التل الكبير وفايد بمحافظة الإسماعيلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1615 لسنة 1993 بتحويل كل من قريتي أبو صوير المحطة والقصاصين الجديدة إلى المدينة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته المعقودة في 24/1/1996؛
وعلى قرارات محافظ الإسماعيلية أرقام 720 لسنة 1994، 808 لسنة 1995، 1261 لسنة 1995 بإنشاء بعض الوحدات المحلية بمركزي الإسماعيلية والتل الكبير؛
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي الإسماعيلية والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ليصبح نطاقهما، على النحو التالي:
الوحدة المحلية لمركز الإسماعيلية، ويشمل نطاقه:
مدينة الإسماعيلية (العاصمة) – مدينة أبو صوير المحطة والوحدات المحلية لقرى:
نفيشة – عين غصين – أبو صوير البلد – السبع آبار – الضبعية.
الوحدة المحلية لمركز التل الكبير ويشمل نطاقه:
مدينة التل الكبير (العاصمة) – مدينة القصاصين الجديدة والوحدات المحلية لقرى:
القصاصين القديمة – الضاهرية – المحسمة القديمة – أم عزام.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.