قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 886 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بالمعاملة المالية للمعارين خارج الجمهورية الذين تتحمل الحكومة بمرتبات إعارتهم؛

وبناء على اقتراح وزير المالية وبعد أخذ رأي وزارة الخارجية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تضاف الدول الآتية إلى دول المنطقة المالية الأولى الواردة بالملحق رقم (1) من قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 المشار إليه:

باراجواي – جرانادا – ترينداد – وتوباجو.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.