قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 887 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 20/3/1996؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية منت بروف وعادية من فئتي المائة جنيه والخمسين جنيها وفضية منت بروف وعادية من فئة الخمسة جنيهات بمناسبة توسعات المجد الأقصى لتسويقها محليا وعالميا، وذلك حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الأتية:

أولا – عملة ذهبية فئة المائة جنيه عادية ومنت بروف:

التركيب الكيمائي:

90% (تسعون في المائة) ذهبا.

5 % (خمسة في المائة) فضة.

5 % (خمسة في المائة) نحاسا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن: 17 (سبعة عشر) جراما.

والفرق المسموح به في وزن القطعة هو اثنان في المائة بالزيادة أو بالنقص.

القطر: 32 (اثنان وثلاثون) ملليمترا.

العدد: مائة قطعة يجوز زيادتها إلى خمسة آلاف قطعة كحد أقصى.

ثانيا – عملة ذهبية فئة الخمسون جنيها عادية ومنت بروف:

التركيب الكيميائي:

90% (تسعون في المائة) ذهبا.

5 % (خمسة في المائة) فضة.

5 % (خمسة في المائة) نحاسا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن: 8.5 (ثمانية ونصف) جرام.

والفرق المسموح به في القطعة هو اثنان في المائة بالزيادة أو بالنقص.

القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.

العدد: مائة قطعة يجوز زيادتها إلى عشرة آلاف قطعة كحد أقصى.

ثالثا – عملة فضية فئة الخمسة جنيهات عادية ومنت بروف:

التركيب الكيميائي:

0.999% (تسعمائة وتسعة وتسعون في الألف) فضة.

والفرق المسموح به في وزن القطعة هو ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

الوزن: 22.5 (اثنان وعشرون ونصف) جرام.

القطر: 39 (تسعة وثلاثون) ملليمترا.

العدد: خمسة آلاف قطعة يجوز زيادتها إلى مائة ألف قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة الأولى على الوجه الآتي:

(أ) قطعة ذهبية فئة المائة جنيه (منت بروف) 1700 (ألف وسبعمائة) جنيه.

(ب) قطعة ذهبية فئة الخمسين جنيها (منت بروف) 850 (ثمانمائة وخمسون) جنيها.

(ج) قطعة ذهبية فئة المائة جنيه (عادية) 1600 (ألف وستمائة) جنيه.

(د) قطعة ذهبية فئة الخمسين جنيها (عادية) 800 (ثمانمائة) جنيه.

(هـ) قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات (منت بروف) 75 (خمسة وسبعون) جنيها.

(و) قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات (عادية) 65 (خمسة وستون) جنيها.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.