قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 909 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الوزاري رقم 157 لسنة 1975 بإنشاء وتحديد نطاق الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة أسيوط؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته المعقودة في 19/12/1994؛

وعلى قرار السيد/ محافظ أسيوط رقم 841 لسنة 1995 بإنشاء الوحدة المحلية لقرية بصرة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط ليصبح على النحو التالي:

مدينة أبنوب (العاصمة).

الوحدة المحلية لقرى: المعابدة – بني محمديات – الحمام – بني زيد – بني مر – عرب مطير – الواسطي – بصرة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.