قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 938 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 27/3/1996؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ سيد حسن محمد رمضان، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.