قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 940 لسنة 1996
بتعديل القرار رقم 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية
فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛
وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 النص الآتى:
"تعتبر منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون 102 لسنة 1983 المشار إليه" وفقا للحدود الموضحة والخريطة المرفقة:
الحد الشمالى:
الخط الواصل بين النقطة 47 َ 28 ْ شمالا - 31 َ 33 ْ شرقا (تقاطع وادى فيران مع وادى نيديا البيضا) والنقطة 42 َ 28 ْ شمالا - 40 َ 33 ْ شرقا (شمال تقاطع وادى سلاف مع وادى أخضر) والنقطة 44 َ 28 ْ شمالا - 1 َ 34 ْ شرقا (جبل منادر) ويتجه جنوبا حتى النقطة 34 َ 28 ْ شمالا - 6 َ 34 ْ شرقا (جبل أم علوى) ثم شمالا حتى النقطة 39 َ 28 ْ شمالا - 9 َ 34 ْ شرقا (جبل حبشى) ويستمر شرقا شمال وادى زغرة ووادى نصب حتى النقطة 40 َ 28 ْ شمالا - 28 َ 34 ْ شرقا (تقاطع طريق طابا - شرم الشيخ مع وادى الغائب).
الحد الشرقى:
الخط الواصل بين النقطة 40 َ 28 ْ شمالا - 28 َ 34 ْ شرقا (تقاطع طريق طابا - شرم الشيخ مع وادى الغائب) ويستمر بطول الطريق (خارج) حتى النقطة 1 َ 28 ْ شمالا - 17 َ 34 ْ شرقا إلى النقطة 51 َ 27 ْ شمالا - 14 َ 34 ْ شرقا.
الحد الجنوبى:
الخط الواصل بين النقطة 51 َ 27 ْ شمالا - 14 َ 34 ْ شرقا والنقطة 49 َ 27 ْ شمالا - 12 َ 34 ْ شرقا والنقطة 51 َ 27 ْ شمالا - 10 َ 34 ْ شرقا وطريق الطور - شرم الشيخ خارج.
الحد الغربى:
الخط الواصل بين النقطة 51 َ 27 ْ شمالا - 11 َ 34 ْ شرقا والنقطة 53 َ 27 ْ شمالا - 11 َ 34 ْ شرقا والنقطة 15 َ 28 ْ شمالا - 50 َ 33 ْ شرقا والنقطة 39 َ 28 ْ شمالا - 32 َ 33 ْ شرقا وذلك بحذاء خط الجبل مع سهل القاع حتى النقطة 47 َ 28 ْ شمالا - 31 َ 33 ْ شرقا (تقاطع وادى فيران مع وادى نيديا البيضا).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1416 هـ
الموافق 5 أبريل سنة 1996 م.