قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 987 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986؛

وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1108 لسنة 1986 بتشكيل المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من السادة:

وزير الكهرباء والطاقة.

وزير السياحة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وزير التجارة والتموين.

وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وزير الصحة والسكان.

ويكون رئيس الأمانة الفنية للمجلس مقررا له.

وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم في أعماله من المختصين والخبراء في مجال التعريفة الجمركية من بين ذوي الخبرة وأساتذة الجامعات وأعضاء الأمانة الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

 

 

 

  مادة 2

 

يختص المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتناسب والمتغيرات الاقتصادية.

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، ويتولى مقرر المجلس تنظيم أعماله.

 

 

 

  مادة 3

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1108 لسنة 1986 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.