قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1005 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 13/6/1995؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 178 فدانا و13 قيراطا و17 سهما الواقعة خارج الزمام بمنطقة آثار أبو مرقيق – محافظة مطروح والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.