قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1007 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 1994 بإنشاء جهاز تنمية المنطقة الصناعية بسوهاج؛

وبناء على ما عرضه محافظ سوهاج؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم ممثل عن الهيئة العامة للتصنيع إلى عضوية مجلس إدارة جهاز تنمية المنطقة الصناعية بسوهاج.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.