قرار مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 1996 بتاريخ 09-05-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1134 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛
قرر:
مادة 1
يعين السيد اللواء طيار أ.ح/ أحمد محمد شفيق – بصفته قائدا للقوات الجوية عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي اعتباراً من 7/4/1996 بدلا من السيد الفريق طيار/ أحمد عبد الرحمن نصر.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.