قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1139 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعى موازنة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للسنة المالية 95/ 1996؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 938 لسنة 1995؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزارة الشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 210000 جنيه (فقط مائتان وعشرة آلاف جنيه) خصما من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 95/1996، وذلك لتقديم معونات عينية للدولة الآتية:

1- المغرب: معونة عينية من البطاطين والملابس لمتضرري السيول والفيضانات بمبلغ 60000 جنيه (ستين ألف جنيه) شاملة مصاريف الشحن.

2- زنزبار: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة بمبلغ 30000 جنيه (ثلاثين ألف جنيه) إلى وزارة الصحة الزنزبارية والقنصلية المصرية مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن والاسترشاد بالقائمة المقدمة من وزارة الصحة الزنزبارية.

3- أثيوبيا: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة بمبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) استجابة لتوصية السفارة لما تفرضه الظروف الطبيعية من جفاف وتصحر ومجاعات وتشرد مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

4- مالي: معونة عينية من الأدوية وأغذية الأطفال المحفوظة من المنتجات المصرية بمبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) استجابة للنداء الموجه لمنظمة المؤتمر الإسلامي مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

5- الرأس الأخضر: معونة عينية من الأدوية وأغذية الأطفال الخفيفة والمنتجة في مصر بمبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

6- جامبيا: معونة عينية من أدوية الملاريا والأدوية المساعدة والمستلزمات الخفيفة بمبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

7- أفريقيا الوسطى: معونة عينية من أدوية الملاريا وأغطية خفيفة بمبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

8- زيمبابوي: معونة عينية من الأدوية وأغذية الأطفال بمبلغ 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) استجابة لنداء الحكومة الزيمبابوية لمواجهة موسم الجفاف مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

9- زائير: معونة عينية من الأدوية بمبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) تلبية لتوصية السفارة مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

 

 

 

  مادة 2

 

يعاد تخصيص المعونة المقررة للشيشان السابق الترخيص بها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 938 لسنة 1995 المشار إليه والتي تبلغ قيمتها 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) من البطاطين والملابس لصالح كل من المغرب وأثيوبيا على النحو التالي:

1- المغرب: يوجه إليها ألف بطانية ونصف الملابس بقيمة إجمالية ستين ألف جنيه شاملة مصاريف الشحن.

2- أثيوبيا: يوجه إليها النصف الآخر من الملابس بقيمة إجمالية مقدارها أربعون ألف جنيه مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا مصاريف الشحن.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.