قرار مجلس الوزراء رقم 1149 لسنة 1996 بتاريخ 08-05-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1149 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 23/2/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 2750 فدانا الواقعة بزمام وادي النطرون – محافظة البحيرة التي تحيط بدير الأنبا مقار والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.