قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1152 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة واستصلاح الأراضي رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبري،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعديل مسار الطريق الدائري حول القاهرة الكبري في منطقة الصليبة بنواحي منشأة البكاري وكرداسة وكفر غطاطي بمحافظة الجيزة على الأراضي البالغ مساحتها 71000 متر مربع والمبين موقعها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،