قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1156 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري ثابتة ومجري الطرد الجديد لساحل الحجز القبلي كيلو 130.120 بر أيمن النيل بناحية الحجز القبلي مركز ادفو محافظة أسوان على الأرض البالغ مساحتها 9 قراريط و17 سهما والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،