قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1170 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات ولائحته التنفيذية،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى ما عرضه وزير الإدارة المحلية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص بإقامة مدفن خاص للمرحوم سيد محمد الجنادي بالحجرة الملحقة بمسجد الجنادي بناحية منفلوط – محافظة أسيوط والموضح موقعه بالرسم الهندسي المرفق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،