قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1187 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة حكومية على العقار الكائن 18 شارع خمارويه – قسم الساحل بالقاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقار رقم 18 شارع خمارويه – قسم الساحل بالقاهرة واللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحته 535 مترا مربعا والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،